للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٥٣ - "الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. (د ن) عن ابن عمر (خ) ".

(الوزن وزن أهل مكة) أي الوزن الذي اعتبر في مقادير الواجبات الشرعية معتبر بوزن أهل مكة (والمكيال) الذي اعتبر كذلك كخبر الأوساق ونحوها (مكيال أهل المدينة) لأنهم أهل زرع فهم أعرف بالمكيال، قال القاضي: هذا الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله كالزكاة والكفارة حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مائتي درهم بوزن مكة والصاع في صدقة الفطر صاع المدينة. (د ن (١) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه، وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعلائي.

٩٦٥٤ - "الوسق ستون صاعا. (حم هـ) عن أبي سعيد (صح) (هـ) عن جابر".

(الوسق) الذي اعتبر في وجوب الزكاة (ستون صاعًا) والصاع خمسة أرطال وثلث. (حم هـ (٢) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته، (هـ عن جابر) سكت عليه المصنف، قال الحافظ ابن حجر: أما رواية ابن ماجة عن جابر فإسنادها ضعيف.

٩٦٥٥ - "الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة. (حم عن أبي سعيد صح) ".

(الوسيلة) التي أمرهم - صلى الله عليه وسلم - أن يسألوها له في الدعاء عقب الأذان. (درجة عند


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٤٠)، والنسائي (٧/ ٢٨٤) قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٧٥): وصححه ابن حبان والدارقطني والنووي وأبو الفتح القشيري، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧١٥٠)، والصحيحة (١٦٥).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٨٣)، وابن ماجة (١٨٣٢) عن أبي سعيد، ورواه ابن ماجة (١٨٣٣) عن جابر، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ١٦٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>