للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله ليس فوقها درجة, فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة) وقد علمهم - صلى الله عليه وسلم - لفظها ومحل سؤالها وأنه عقب الأذان، وفي لفظ: "فإنه من سأل ذلك حلت له شفاعتي" (١). (حم (٢) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته، وقال الهيثمي: فيه ابن لهيعة انتهى. وقال الشارح: رواه ابن لهيعة عن موسى بن وردان (٣)، وموسى أعده الذهبي من الضعفاء, وقال: ضعفه ابن معين ووثقه أبو داود.

٩٦٥٦ - "الوضوء مما مست النار. (م) عن زيد بن ثابت (صح) ".

(الوضوء) واجب. (مما مست النار) أي من أكل ما مسته، فقيل يريد غسل اليد والفم، وقيل الوضوء الشرعي ثم نسخ ذلك. (م (٤) عن زيد بن ثابت).

٩٦٥٧ - "الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط (ت) عن أبي هريرة (ح) ".

(الوضوء [٤/ ٣٦٤] مما مست النار، ولو من ثور) بالمثلثة بزنة الحيوان المعروف. (أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف لبن جامد والمراد ولو من أكل قطعة منه. (ت (٥) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه.

٩٦٥٨ - "الوضوء مرة مرة. (طب) عن ابن عباس (ح) ".

(الوضوء) الواجب (مرة مرة) لكل عضو فإنه الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به. (طب (٦) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه.


(١) رواه البخاري (٤٧١٩) عن جابر.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٨٣)، وانظر المجمع (١/ ٣٣٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧١٥١)، والصحيحة (٣٥٧١).
(٣) انظر المغني في الضعفاء (٢/ ٦٨٨)، والميزان (٦/ ٥٦٨).
(٤) رواه مسلم (٣٥١).
(٥) أخرجه الترمذي (٧٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٧١٥٥).
(٦) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٣٣٢) رقم (١٠٨٢١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>