للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٥٩ - "الوضوء يكفر ما قبله, ثم تفسير الصلاة نافلة. (حم) عن أبي أمامة (ح) ".

(الوضوء) بفضله (يكفر ما قبله) يغطي كل ذنب صغير فعل قبله، وفي رواية الطيالسي "الوضوء يكفر ما قبله من ذنب مع توبة وتصير الصلاة نافلة". (ثم تصير الصلاة) بعده. (نافلة) أي ثوابها ثواب زائد مدخر لصاحبه لم يقابل ذنبا فإن النافلة الزيادة لا أن المراد نافلة بالمعنى العرقي، وهو المقابل للفريضة. (حم (١) عن أبي أمامة) رمز المصنف لحسنه، وقال المنذري والهيثمي: إنه صحيح.

٩٦٦٠ - "الوضوء مما خرج وليس مما دخل" (هب) عن ابن عباس" (ض).

(الوضوء) يجب (مما خرج) من السبيلين ونحوها (وليس) بواجب (مما دخل) ففيه نسخ الوضوء من أكل ما مسته النار، وتمام الحديث "والصوم مما دخل وليس مما خرج". (هب (٢) عن ابن عباس) رمز المصنف لضعفه لأنه قال الهيثمي عقيبه: هذا لا يثبت انتهى وذلك لأن فيه سعيد مولى ابن عباس وقد ضعفوه، وفيه الفضل بن المختار ضعيف، قال ابن عدي (٣): البلاء فيه من الفضل بن المختار وهو ضعيف جدًّا.

٩٦٦١ - "الوضوء من كل دم سائل. (قط) عن تميم".

(الوضوء) يجب (من كل دم سائل) من أي موضع من البدن وبه أخذ من عدا الشافعي فإنه قال: لا ينقض لما خرج من غير المخرج المعتاد أو ما قام


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥١)، وانظر المجمع (١/ ٢٢٣)، والترغيب والترهيب (١/ ٩٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٧١٥٦).
(٢) أخرجه البيهقي السنن (١/ ١١٦)، وانظر المجمع (١/ ٢٤٣)، والعلل المتناهية (١/ ٣٦٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٦٢)، وقال في الضعيفة (٩٥٩): منكر.
(٣) انظر الكامل في الضعفاء (٦/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>