للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد المطلب وكأنه كره ذلك تنزيها بم ذكره. (حم ك (١) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

٩٦٨٢ - "لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية" الطيالسي عن جابر (صح) ".

(لا أعافي) بضم الهمزة (أحدًا قتل) من له عنده قود (بعد أخذ الدية) لأنه اعتداء بعد الاستيفاء فيقتل ولا يمكن الولي من العفو عنه تغليظًا عليه وتشديدًا، وإن كان العفو جائزًا إلا أنه شدد عليه فإنه ليس كمن قتل ابتداءً، وفي رواية: "لا إعفاء من قتل" إلى آخره، قال ابن الأثير: دعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى.

(الطيالسي (٢) عن جابر) رمز المصنف لصحته، قال الشارح: فيه مطر الوراق أورده الذهبي في الضعفاء (٣) وقال: ثقة لين لا سيما في عطاء.

٩٦٨٣ - "لا اعتكاف إلا بصيام" (ك هق) عن عائشة (صح) ".

(لا اعتكاف إلا بصيام) حجة لمن جعل الصوم شرطا للاعتكاف ومن لا يراه شرطًا فيه يقول إنَّ المراد لا اعتكاف كامل من باب لا صلاة لجار المسجد [٤/ ٣٦٧] إلا فيه وبسط المسألة في غير هذا وقد أشرنا إلى ما هو الصواب في حواشي ضوء النهار. (ك هق (٤) عن عائشة) رمز المصنف لصحته. وقد رواه الدارقطني من هذا الوجه، وقال: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين، وسويد قال أحمد: متروك الحديث ورجح وقفه، قال الحاكم: هذا معارض لحديث "ليس على المعتكف صيام" (٥) ولا يصح، ولم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين.


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥)، والحاكم (٢/ ٢٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٧٢)، والضعيفة (٤٧٦٦).
(٢) أخرجه الطيالسي (١٧٦٣)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٧٣).
(٣) انظر: المغني (٢/ ٦٦٢ رقم ٦٢٨٣).
(٤) أخرجه الحاكم (١/ ٤٤٠)، والبيهقي في السنن (٤/ ٣٢١)، والدراقطني في سننه (٢/ ١٩٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٧٤)، والضعيفة (٤٧٦٨).
(٥) رواه الحاكم (١/ ٤٤٠)، والبيهقي في السنن (٤/ ٣١٨)، والدراقطني في سننه (٢/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>