للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معجمة وراء آخره تقدم تفسيره في المناهي قيد قوله "نهى عن الشغار" (ولا عقر) بالمهملة والقاف والراء هو نحو الإبل على الميت عند القبر في الإِسلام فإنه محرم لظاهر هذا النهي لكن أبى رؤساء الناس إلا فعله (ولا جلب) بفتح الجيم والسلام وهو الصياح على الخيل عند المسابقة فإنه منهي عنه في الإِسلام وكانوا عند السباق يصيحون على الخيل تسبق فنهى عنه بل تخلى على أصلها وجبلتها (ولا جنب) بفتح الجيم والنون ثم موحدة وهو في السباق بالخيل بأن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب فإن السباق سنة وهذان الأمران الأول وهذا منهي عنهما فيه (ومن انتهب فليس منا) لأن فعل المحرمات ليس من أهل الإِسلام. (حم ن حب (١) عن أنس) رمز المصنف لصحته.

٩٦٨٠ - "لا إسلال ولا غلول" (طب) عن عمرو بن عوف (ضعيف السند صحيح الحكم) ".

(لا إسلال) قيل: السرقة الخفية، وقيل: العادة الظاهرة، وقيل: سل السيوف.

(ولا غلول) تقدم مرارًا (طب (٢) عن عمرو بن عوف) كتب عليه المصنف ضعيف السند صحيح الحكم.

٩٦٨١ - "لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه. (حم ك) عن ابن عباس (صح) ".

(لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه) فإنه وإن كان جائزا إلا أنه يؤدي إلى تحمل الدين والشغلة بتحصيل الثمن وهذا في ما لا ضرورة فيه، وسببه أنها قدمت المدينة عير فاشترى منها النبي - صلى الله عليه وسلم - فربح فيه أواقًا من ذهب فتصدق به علي بني


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٨٧)، والنسائي في السنن الكبرى (١٩٧٩)، وابن حبان (٣١٤٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧١٦٨).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٨) رقم (١٦)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٧١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>