للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث: "إذا حضر العِشاء والعَشاء فابدؤا بالعَشاء" (١) وإن كان هذا اللفظ لم يثبت لكن معناه ثابت لأن المراد ما لم يخف خروج الوقت. (د (٢) عن جابر) رمز المصنف لضعفه لأنه رواه من حديث محمَّد بن ميمون (٣) وهو منكر الحديث، قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به وقال أبو حاتم: لا بأس به.

٩٦٩٧ - "لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت. (هـ) عن علي (ض) ".

(لا تؤخروا الجنازة) عن الدفن. (إذا حضرت) وتقدم في ثلاث لا تؤخر (هـ (٤) عن علي) رمز المصنف لضعفه.

٩٦٩٨ - "لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذن. (طب) عن ابن عباس (ح) ".

(لا تأذن امرأة في بيت زوجها) لأحد ولو لولده (إلا بإذنه، ولا تقوم من فراشها) وهي مضاجعة له أو مطلقًا. (لتصلي تطوعا) لا فريضة فحق الله أقدم من حقه (إلا بإذنه) ما لم يظن رضاه في الطرفين معا فلو قامت وصلت أثمت وفيه دليل أن حق الزوج آكد من نوافل الطاعات. (طب (٥) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

٩٦٩٩ - "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام. (هب) والضياء عن جابر (صح) ".

(لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام) إرشادًا إلى من أتى منزل قوم ولم يبدأ بالسلام


(١) أخرجه البخاري (٦٧١)، ومسلم (٥٠٨) بلفظ: "إذا حضرت العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء" وأما هذا اللفظ فقد قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٦٢): لا أصل له بهذا اللفظ في كتب الحديث ..
(٢) أخرجه أبو داود (٣٧٥٨)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٨٢).
(٣) انظر المغني (٢/ ٣٩)، والميزان (٦/ ٣٥٢)، والضعفاء لابن الجوزي (٣/ ١٠٤).
(٤) أخرجه ابن ماجه (١٤٨٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٨١).
(٥) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٤٠٤) رقم (١٢١٤٤)، وانظر المجمع (٢/ ٢٦٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>