للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو المراد من قوله في الحديث الآتي بين يديه، فهذا نهي عن تشبيك الأصابع في المسجد لقوله ثم أتى المسجد كأنه في صلاة إلا أنه أفاد الحديث الثاني أنه لا يشبك بينهما في طريقه وفيه بالأولى والعلة واحدة وهي كونه في صلاة، فالمراد بقوله ثم أتى المسجد ثم أراد إتيانه كما دل له الحديث الثاني، والحكمة في النهي عنه لمنتظر الصلاة أنه يحدث النوم وهو من مظان الحدث، وقيل: أنه صورته تشبه صورة الاختلاف فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في النهي وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" (١) قاله للمصلين (ك عن أبي هريرة (٢)) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: على شرطهما، وأقرَّه الذَّهبي.

٥٣٥ - " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد، فلا يشبكن بين يديه، فإنه في صلاة (حم د ت) عن كعب بن عجرة" (صح).

(إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة) وقد عورضت أحاديث النهي بما عند البخاري (٣) من حديث أبي موسى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان" وشبَّك بين أصابعه وبما في البخاري (٤) من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محتبيًا بفناء الكعبة بيديه زاد البيهقي، وشبَّك بين أصابعه، وما عند الشيخين (٥) من حديثه أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إحدى صلاتي العشاء فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه.


(١) أخرجه أبو داود (٦٦٤)، وقال الشيخ الألباني: صحيح، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ رقم ٧٣٢).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٠٦)، وكذلك ابن خزيمة (٤٣٩). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٤٥) والسلسلة الصحيحة (٢١٩٤).
(٣) البخاري (٤٨١) ومسلم (٢٥٨٥).
(٤) أخرجه البخاري (٦٢٧٢) والبيهقي (٣/ ٢٣٥).
(٥) أخرجه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>