للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب ما قاله ابن منير (١) أنه ليس بين الأحاديث تعارض إذ النهي عن فعله على وجه العبث. وقال الإسماعيلي: أن النهي مقيد بما إذا كان في صلاة أو قاصدًا إليها أو منتظرًا لها فإنه في حكم المصلي، ورخص فيه في الصلاة ابن عمر وسالم ابنه وكانا يشبكان أصابعهما في الصلاة، وقال ابن بطال: إن حديث النهي غير مساوي لهذه الأحاديث في الصحة، وقال الأكثر: حديث النهي مخصوص بحال الصلاة وهو قول مالك روي عنه أنه قال: أنتم تنكرون تشبيك الأصابع في المسجد ما به بأس وإنما يكره في الصلاة، وقال مغلطاي: التحقيق أنه ليس بين حديث النهي عن التشبيك في الصلاة وبين تشبيكه - صلى الله عليه وسلم - بين أصابعه معارضة؛ لأن النهي إنما ورد فعله في الصلاة أو في المضي إليها، وفعله - صلى الله عليه وسلم - ليس في الصلاة ولا في المضي إليها فلا معارضة، إذًا وبقي كل حديث على حاله.

قلت: وهذا هو الحق وأما ما روي عن ابن عمر فمشكل إلا أن يدعي أنه ما بلغه النهي أو بأنه تأوله في غير الصلاة، وهو في غاية من البعد وكأنهما كانا يشبكان عند وضع الكفين على الصدر إذ لا يجتمع الكفان في غيره (حم د ت عن كعب بن (٢) عجرة) رمز المصنف لصحته.

٥٣٦ - " إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى (عد) عن أبي هريرة، وهو مما بيض له الديلمي (ض) ".

(إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى) وذلك لأن أسفل الرجلين مظنة الأوساخ وقد شرفت اليمنى عن ذلك، ولذا نهى عن الاستجمار بها وإن صح فالنهى للتنزيه (عد عن أبي هريرة وهو مما بيض له الديلمى (٣))


(١) المتوارى لابن المنيّر الإسكندراني (صـ ٩٠) وانظر فتح الباري (١/ ٥٦٦).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٤٤٢) وأبو داود (٥٦٢٩ والترمذي (٣٨٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٤٢) والإرواء (٣٧٩).
(٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٤) والديلمي (١٢٢١)، وسليمان بن أرقم قال الحافظ=

<<  <  ج: ص:  >  >>