للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤١ - " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين، وليتجوز فيهما (حم ق د ن هـ) عن جابر" (صح).

(إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب) أي إذا دخل المسجد والإمام في حال الخطبة (فليصل ركعتين وليتجوز فيهما) أي يخففهما قراءة وركوعًا وسجودًا وهما تحيتا المسجد وكأنه أطلق عن التقييد به لأنَّ غالب إقامة الجمعة فيه فلو أقيمت في الفلاة فلا يسن للآتي كذلك وذلك، هذا والأمر ظاهر في وجوب التحية ولا سيما وقد أمر بها في هذه الحالة التي نهى فيها عن الكلام والأدلة على وجوبها كثيرة (حم ق د ن ٥ عن جابر) (١).

٥٤٢ - " إذا جاء أحدكم فأوسع له أخوه فإنما هي كرامة أكرمه الله بها (تخ (صح) هب) عن مصعب بن شيبة (ح) ".

(إذا جاء أحدكم) أي مكان (فأوسع له أخوه فإنما هي) أي التوسعة الدال عليها ذكر أوسع (كرامة أكرمه الله بها) فيحمد الله الذي ألقى في قلب أخيه إكرامه ويقبل ذلك الإكرام (تخ هب عن مصعب بن شيبة (٢)) رمز المصنف على الأول بالصحة وعلى الثاني بالحسن، ومصعب بضم الميم وسكون المهملة وفتح الثانية قال الذهبي كابن الأثير: أنه مختلف في صحبته وفي سند الحديث عبد الملك بن عمير أورده الذهبي في الضعفاء، قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: مختلط لكنَّه اعتضد بغيره.

٥٤٣ - " إذا جاء الموت لطالب العلم، وهو على هذه الحالة، مات وهو


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٧) والبخاري (١١٧٠) ومسلم (٥٦٤) وأبو داود (١١١٦) والنسائي (٣/ ١٠٣) وابن ماجه (١١١٤).
(٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣٥٢) والبيهقي في الشعب (٨٧٧٥) وفي إسناده عبد الملك بن عمير: انظر المغني في الضعفاء (٣٨٣٣). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٦٣) والسلسلة الصحيحة (١٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>