للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن ماجه: إن الترمذي (١) سأل البخاري عنه فقال: حسن بن علي الهاشمي أحد رواته منكر الحديث. وقال ابن حبان (٢): هذا حديث باطلٌ، وقال العقيلي (٣): لا يتابع عليه الهاشمي، وقال عبد الحق: سنده ضعيفٌ، ثم قال مغلطاي: له إسناد عن غير ابن ماجه صالحٌ فلعلَّ رمز المصنف لحسنه لذلك.

٥٣٩ - " إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب حبرة (د) والضياء عن جابر (صح) ".

(إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا) أي كان موسرًا (فليكن في ثوب حبره) بالمهملة فموحدة فراء بزنة عنبة وهو برد يماني وكان في أكفانه - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ هذا اللفظ بالإضافة والتوصيف (٤) (د والضياء عن جابر (٥)) رمز المصنف لصحته إلا أنه تعقب بأن فيه إسماعيل بن عبد الكريم الأنصاري لا يصح الحديث لأجله.

٥٤٠ - " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل مالك (ق ن) عن ابن عمر (صح) ".

(إذا جاء أحدكم الجمعة) أي صلاتها المعروفة (فليغتسل) والأمر للوجوب إلا أنه ادَّعى الأكثرون أنها قامت أدلة تصرفه عنه إلى الندب (مالك ق ن عن ابن عمر) (٦).


(١) سنن الترمذي (١/ ٧١).
(٢) المجرحين (١/ ٢٣٤).
(٣) الضعفاء (١/ ٢٣٤).
(٤) قال النووي: الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة أو مزينة، والتحبير التزيين والتحسين، والحبرة مفرد والجمع حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات ويقال: ثوب حبير على الوصف.
(٥) أخرجه أبو داود (٣١٥٠) وكذلك البيهقي (٣/ ٤٠٣)، وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٠٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٥) وأحكام الجنائز (٦٣). وإسماعيل بن عبد الكريم قال الحافظ: صدوق. ولم يذكر المزي ولا الحافظ بأنه الأنصاري بل ذكروا بأنه الصنعاني انظر: تهذيب الكمال (٣/ ١٣٨)، والتقريب (٤٦٤).
(٦) أخرجه مالك (١/ ١٠٢) رقم (٢٣١) والبخاري (٨٧٧) ومسلم (٨٤٤) والنسائي (٣/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>