للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(اليمين) التي تجب للمدعي على غريمه تكون (على نية المُسْتَحْلِف) بكسر اللام اسم الفاعل ولا أثر لنية الحالف لو أراد تحويل النية وهذا في ما يستحلف بحق. (م هـ (١) عن أبي هريرة) تفرد بإخراجه مسلم.

١٠٠١٢ - "اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذَخَرَهُ الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر. (طب) عن أبي مالك الأشعري (ض) ".

(اليوم الموعود) [٤/ ٤٠٤] المذكور في الآية (يوم القيامة) لأنه وعد الله الخلائق إليه للفصل بينهم وإثابة المطيع وعذاب العاصي (والشاهد) المذكور في الآية أيضًا {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: ٣] (يوم الجمعة) لأنه يشهد لمن حضر صلاة الجمعة. (والمشهود) المذكور في الآية أيضًا (يوم عرفة) لأن الناس يشهدونه ويحضرونه ويجتمعون فيه وكل مشهود شاهد وكل شاهد مشهود ولكن خص كل يوم باسم. (ويوم الجمعة) مبتدأ (ذَخَرَهُ الله لنا) خبره ففات الأمم السابقة قبلنا فهم لنا تبع اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد كما ورد بهذا في حديث آخر.

(وصلاة الوسطى) التي أبهمها الله في الآية (صلاة العصر) وفيها أقوال أخر لكن هذا النص إن ثبت لا يقدم عليه غيره، والحديث مسوق من أوله لتفسير ألفاظ قرآنية.

(طب (٢) عن أبي مالك الأشعري) رمز المصنف لضعفه، قال ابن القيم (٣): الظاهر أن هذا من تفسير أبي هريرة.


(١) أخرجه مسلم (١٦٥٣)، وابن ماجة (٢١٢٠).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٩٨) رقم (٣٤٥٨)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٨٢٠٠).
(٣) انظر: زاد المعاد (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>