للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إن ثبت عنه فله حكم الرفع لأنه لا يقال مثله بالرأي.

١٠٠١٣ - "اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه (ت هق) عن أبي هريرة".

(اليوم الموعود يوم القيامة) كما سلف وهو إخبار للعباد بالجد في العمل فإنه موعد أجور عمل العاملين. (واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة) فإن اتفق جمعة وعرفة اتفق الشاهد والمشهود ولذا كان وقفة الجمعة لها مزية على غيرها من الأيام وأما حديث "أنها إذا كانت الوقفة الجمعة كانت الحجة بسبعين حجة" فهو حديث غير صحيح كما بين ذلك ابن القيم في أوائل الهدي النبوي. (وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه) أي من يوم الجمعة وقد سرد ابن القيم في كتابه زاد المعاد (١) عدة خصائص تنيف على ثلاثين خاصية اختص بها يوم الجمعة وألف المصنف رحمه الله كراريس في ذلك منها ما ذكره هنا بقوله: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له) وقد اختلف السلف والخلف في هذه الساعة على أقوال عديدة وأقربها أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. (ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه). (ت هق (٢) عن أبي هريرة).

اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وأوله وآخره والدرجات العلا من


(١) انظر: زاد المعاد (١/ ٣٧٦).
(٢) أخرجه الترمذي (٣٣٣٩)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٧٠)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٨٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>