للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمز (١) المصنف لحسنه (٥ عن أبي حميد) إلا أن لفظه عند ابن ماجه غير هذا اللفظ الذي عند أبي داود.

٥٨١ - " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (حم ق ٤) عن أبي قتادة (هـ) عن أبي هريرة" (صح).

(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) عام لكل وقت إلا أن أوقات الكراهة أتى لفظ حديثها: "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب" وكذلك في وقت الزوال، وحاصله: أنه قد تعارض عمومان وفيه بحث أودعناه رسالتنا اليواقيت في المواقيت، وقوله فلا يجلس يفيد أنه إذا دخل والناس في صلاة فانضم إليهم سقطت عنه التحية وإذا جلس سقطت أيضًا عنه وقد بحثنا في حواشي ضوء النهار بما يقتضى وجوب هاتين الركعتين (حم ق ٤ عن أبي قتادة ٥ عن أبي هريرة) (٢).

٥٨٢ - " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل، ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب، ولا يسأل عنه (طس ك هب) عن أبي هريرة " (صح).

(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه) حلال هو أم حرام أو من أين حصل له لأن ذلك يوحشه وهو مأمور بإحسان الظن بأهل الإِسلام ومثله قوله (وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه) فيه إباحة ما في أيدي أهل الإِسلام حتى يعلم خلاف ذلك (طس ك هب عن أبي هريرة (٣)) رمز المصنف لصحته وقال الهيثمي: بعد عزوه لأحمد


(١) أخرجه مسلم (٧١٣) وأبو داود (٤٦٥) وابن ماجه (٧٧٢) عن أبي حميد أو أبي أسيد.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣١١) والبخاري (٤٤٤) ومسلم (٧١٤) وأبو داود (٤٦٧) والترمذي (٣١٦) والنسائي (٢/ ٥٣) وابن ماجه (١٠١٣) عن أبي قتادة، وابن ماجه (١٠١٢) عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٩) والطبراني في الأوسط (٢٤٤٠) (ورد في الأصل: طص ويبدو الصحيح=

<<  <  ج: ص:  >  >>