للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطبراني فيه مسلم بن خالد الزنجي تفرد به، والجمهور ضعفوه وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

٥٨٣ - " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذراً (طب) عن ابن عمر (ح) ".

(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد) المدخول عليه (أن يُفطر) الداخل عليه (فليفطر) إسعادًا لأخيه وتأنيسًا له، وفيه أنه أفضل من الصوم؛ لأنه لا يؤمر أن يعدل إلى المفضول عن الأفضل (إلا أن يكون صومه) ذلك (رمضان أو قضاء رمضان أو نذرًا) فإنه لا يفطر إلا إذا كان متنفلاً ويحتمل أن المراد: فأراد الداخل أن يفطّر المدخول عليه جاز له ذلك وندب له (طب عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه (١).

٥٨٤ - " إذا دخل أحدكم إلى القوم فأوسع له فليجلس؛ فإنما هي كرامة من الله أكرمه بها أخوه المسلم فإن لم يوسع له فلينظر أوسعها مكانا فليجلس فيه الحرث عن أبي شيبة الخدري" (ح).

(إذا دخل أحدكم) أي أحدٍ كان من شريف أو وضيع (على القوم) أي مجلس من بيت أو مسجد (فأوسع له) بالبناء للمجهول (فليجلس) في المحل الذي وسع له وهو أمر إرشاد (فإنما هي) أي التوسعة (كرامة من الله أكرمه بها


= طس)، والحاكم (٤/ ١٢٦) والبيهقي في الشعب (٥٨٠١) وقول الهيثمي في المجمع (٨/ ١٨٠) وانظر: علل الدارقطني (١٠/ ٣٩١) وقال عبد الجبار بن العلاء: بهذا الإسناد رواية وقفه غيرهما عن ابن عيينة والموقوف أصوب وقال عبد الحق كما في فيض القدير (١/ ٣٣٧) أسنده جمع وأوقفه آخرون والوقف أصح والله أعلم.
وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥١٨) والسلسلة الصحيحة (٦٢٧).
(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٧٩٢) رقم (١٣٤٠٦) قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠١) وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٨٢) والسلسلة الضعيفة (٢٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>