للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٤ - " إذا دخلت مسجداً فصل مع الناس وإن كنت قد صليت (ص) عن محجن الديلي (ح) ".

(إذا دخلت مسجدًا) أي وأهله يصلون (فصل مع الناس) أي صلاة كانت فإنه ينضم إليهم (وإن كنت قد صليت منفردًا) (١) أو في جماعة إلا أن لفظ رواية محجن هذه عند أحمد (٢) قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصل فقال لي: "أصليت؟ " قلت: يا رسول الله إني صلَّيت في الرحل ثم أتيتك قال: "فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة". انتهى. والظاهر أن صلاته في الرحل فرادى وقد يقال عدم الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال فيفيد التعميم لما صلاه فرادى أو جماعة، وفيه دليل أن الأولى هي الفريضة وأما حديث يزيد بن عامر عند الدارقطني وليجعل التي في بيته نافلة فقد قال الدارقطني (٣): إنها رواية شاذة مخالفة لما عليه الحفاظ، وأما من قال إن كانت الأولى جماعة فهي الفريضة وإن كانت فرادى فالثانية الفريضة فليس عليه دليل ناهض.

واعلم أنه قد عورض الحديث بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" (٤) وعمل به ابن عمر فكان لا يصلي مع القوم إن كان قد صلى ووجه الجمع بينهما أن المراد لا تعدونهما فريضتين،


= الجوزي في العلل (٢/ ٨٦٨) رقم (٤٥٥): لا يصح. وقال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٢٢): إسناده منقطع.
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٨٧) وفي السلسلة الضعيفة (١٠٠٤).
(١) في المطبوعة بدون منفردًا.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٣٨).
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٤١٤) وانظر: نصب الراية (٢/ ١٥٠) والتلخيص الحبير (٢/ ٣٠).
(٤) أخرجه النسائي (٢/ ١١٤)، وابن حبان (٢٣٩٦)، وابن خزيمة (١٦٤١) والدارقطني (١/ ٤١٥) وأحمد (٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>