للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولذا قال: واجعلها نافلة، ويدل له حديث أبي سعيد عند أبي داود وأحمد والترمذي (١) أن رجلاً دخل وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه فقال: "من يتصدق على ذا ويصلي معه؟ "، فقام رجل من القوم فصلى معه، فإنه نص في ذلك لأن هذا المصلي من القوم كان قد صلى الفرض فإنه رجل من القوم الذين قد صلوا معه - صلى الله عليه وسلم - وإلا لما قال: من يتصدق، فقد صلى في يومه صلاتين فعلم أن النهي عنه صلاة الفريضة بنيّة كونها فريضة في يوم مرتين (ص عن محجن (٢)) بكسر الميم بعدها حاء مهملة ثم جيم مكسورة ثم نون (الديلي) بكسر الدال المهملة نسبة إلى ديل اسم قبيلة وهو محجن بن أبي محجن رمز المصنف لحسنه، وقال الذهبي: إنه من رواية بسر بن محجن وبسر لا يكاد يعرف.

٥٩٥ - " إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقل "اللهم إن شئت فأعطني" فإن الله لا مستكره له (حم ق ن) عن أنس" (صح).

(إذا دعا أحدكم) أي ربه سبحانه بدعاء (فليعزم المسألة) أي يطلب طلبًا جازمًا لا يشك فيه ويعزم قلبه على القطع بما يريد حصوله وبين ذلك بقوله (ولا يقل اللهم إن شئت فاعطني) فيقيد الطلب بالمشيئة فإنه تعالى لا يعطيه إلا ما يشاء وهذا مثال وفي حديث أبي هريرة عند البخاري (٣): "اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت" والكل أمثلة (فإن الله لا مستكره له) بزنة مستخرج أي ليس أحد يكرهه بل هو الفعال لما يريد، قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن


(١) أخرجه أبو داود (٥٧٤) ولم أجده عند الترمذي وأحمد (٣/ ٥) وابن حبان (٢٣٩٧) والدارمي (١٣٦٨) وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ١٤٢).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، ومالك في الموطأ (١/ ١٣٢) والدارقطني (١/ ٤١٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٢٧) والسلسلة الصحيحة (١٣٣٧). قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٦٨): بسر بن محجن الديلي: صدوق، وقال في لسان الميزان: (٧/ ١٨٣) وانظر: ميزان الاعتدال (١١٦٧).
(٣) أخرجه البخاري (٦٣٣٩) وكذلك مسلم (٣٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>