للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلت: لمن الخطاب بقوله رأيتم فإن الكل أصحاب.

قلت: قال الكرماني على حديث: "لا تسبوا أصحابي" الخطاب لغيرهم من المسلمين المعروفين في العقل وكذا يقول هنا في رأيتم وقال ابن السبكي: المراد بأصحابي من أسلم قبل الفتح ويرشد إليه قوله: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا" مع قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَل} [الحديد: ١٠] انتهى. (ت عن بن عمر (١)) رمز المصنف لضعفه وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: فيه سيف ابن عمرو متروك.

٦٣٤ - " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تُخَلِّفكُمْ أو توضع (حم ق ٤) عن عامر بن ربيعة" (صح).

(إذا رأيتم الجنازة) في النهاية (٢) بالكسر الميت بسريره وقيل: بالكسر السرير وبالفتح الميت وقوله (فقوموا لها) قال النووي (٣): هذا منسوخ عند الجمهور، ثم اختار عدم النسخ وأنه يستحب وقيل: إنه في حق من شيعها ورده حديث الشيخين: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى تخلفه (حتى تخلفكم) بضم المثناة الفوقية وكسر اللام المشددة حتى تصيروا وراءها أو توضع (حم ق ٤ عن عامر بن ربيعة (٤)).

٦٣٥ - " إذا رأيتم آية فاسجدوا (د ت) عن ابن عباس (ح) ".

(إذا رأيتم آية) هي العلامة والمراد علامة حادثة من الحوادث وفسرت هنا


(١) أخرجه الترمذي (٣٨٦٦) وقال: هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه والنضر مجهول وسيف مجهول وكذلك الطبراني في الأوسط (٨/ ١٩١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥١٣).
(٢) النهاية (١/ ٣٠٦).
(٣) المنهاج شرح مسلم (٧/ ٣٧).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٦) والبخاري (١٣٠٧) ومسلم (٩٥٨) وأبو داود (٣١٧٢) والترمذي (٣٠٤٢) والنسائي (٤/ ٤٤) وابن ماجه (١٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>