للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تأمرنا؟ فقال: "اذبحوا لله" (١) الحديث. وفيه سنية الذبح والإطعام وأن لا يخص به شهر وأنه لا خصوصية لرجب بذلك وهذا معارض بحديث مخنف بن سليم عند أبي داود والنسائي والترمذي (٢) وغربه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ألا وإن العتيرة هي التي يسمونها الرجبية" وبحديث لقيط بن عامر كنا في الجاهلية نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس به" (٣).

وبحديث عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفرع حق والعتيرة (٤) حق" وأجيب عنها بأن حديث مخنف قد غربه الترمذي، وقال النووي: رواه عن مخنف أبو رملة قال الخطابي: أبو رملة مجهولٌ (٥).

وأما حديث لقيط فلا ينافي حديث نبيشة فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس"، وقال في حديث نبيشة: "اذبحوا لله في أي شهر".

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد عارضه حديث أبي هريرة عند الجماعة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا فرع ولا عتيرة" (٦) وأجيب عن حديث أبي هريرة بأن النفي للوجوب أو أنه لما كان يفعله المشركون من ذبح الفرع للأوثان والطواغيت وذبح العتيرة تعظيما لرجب وأما حديث عمرو فما فيه إلا أنهما حق أي غير


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٣٠)، والنسائي في المجتبى (٧/ ١٦٩)، وابن ماجة (٣١٦٧)، وأحمد (٥/ ٧٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٨٨) وابن ماجه (٣١٢٥) والترمذي (١٥١٨) قال الحافظ في الفتح (٩/ ٥٩٧): ضعفه الخطابي لكن حسنه الترمذي.
(٣) أخرجه الدارمي (٢١٩٦٥)، وأحمد (٤/ ١٢).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٨٧). وانظر المسألة وشرحها في فتح الباري (٩/ ٥٩٧).
(٥) انظر للتفصيل: شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٣٧).
(٦) أخرجه البخاري (٥١٥٦)، ومسلم (١٩٧٦)، وأبو داود (٢٨٣١)، والترمذي (١٥١٢)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٧٨)، وابن ماجة (٣١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>