للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عارضه حديث ابن مسعود عند مالك وغيره: "نهى عن الرقى" ونحوه ويأتي مفرقًا وأجاب ابن الأثير (١) عن التعارض وقال: وجه الجمع أن الرقى تكره منها ما كان بغير اللسان العربي وغير أسماء الله وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة وأن يعتقد أن الرقى نافعة لا محالة فيتكل عليها وإياها أراد لقوله: "ما توكل من استرقى" (٢) ولا يكره منها ما كان بخلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وبأسماء الله تعالى، والرقى المروية ولذلك قال [١/ ٢٦٣] للذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجراً: "من أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية حق" (٣) وكذلك قوله في حديث جابر: "اعرضوها علي" فعرضناها فقال: "لا بأس بها إنما هي مواثيق" (٤) كأنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا يتلفظون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية وما كان بغير اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله انتهى.

قلت: هذا الحديث فيه الإذن بالرقية من النملة وهي قروح تخرج في الجنبين ويسمى نملة لأن صاحبه يحيى كأنه يدب عليه نمل ويعضه وهو داء معروف. وقد عارضه وعارض الأحاديث سواه حديث مسلم: "لا رقية إلا من عين أو حمة" (٥). وسيأتي وقد جمع بينها ابن الأثير أيضاً بأن قال: وأما قوله: "لا رقية إلا من عين أو حمة" فمعناه لا رقية أوفى وأنفع كما قيل: "لا فتى إلا علي".

قلت: أو يكون القصر إدعائياً أي لا رقية في الوجود كأنه لا اعتداد بما عداها وهو أولى من تقدير الخاص أي أنفع وأوفى وقد ظهر من كلامه - صلى الله عليه وسلم - أن الأمر


(١) النهاية (٢/ ٢٥٥).
(٢) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد (٤/ ٢٥١).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٢٠)، والنسائي (٤/ ٣٦٥).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٣) وابن ماجة (٣٥١٥) وصححه الألباني.
(٥) أخرجه مسلم (٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>