للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى (١) إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها" (٢) قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال "ذلك أفضل أموالنا" ثم قال "إنّ العارية مؤداة، والمِنْحَة مردودة، والدين مَقضي، والزعيم غارم".

أخرجه الطيالسي (ص ١٥٤) وعبد الرزاق (١٤٧٦٧ و ١٦٣٠٨) وأبو عبيد في "الناسخ" (٤٣١) وابن أبي شيبة (١١/ ١٤٩ و٤/ ٤١٥ و ٦/ ٥٨٥) وسعيد بن منصور (٤٢٧) قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش به. واللفظ لسعيد

ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي (٦/ ٨٨ و ٢١٢) وفي "المعرفة" (٨/ ٢٨٤ - ٢٨٥ و ٩/ ١٧٣) وفي "الصغرى" (٢٢٩٨)

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧٦١٥) وفي "مسند الشاميين" (٥٤١) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (٢/ ٣١٥)

ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن عدي (١/ ٢٩٠)

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو عمرو المديني في "حجة الوداع" (٥٢) والطبراني في "الكبير" (٧٦١٥) وفي "مسند الشاميين" (٥٤١) وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٢٣٠ و ١٢/ ٣٩ و ١٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (٢/ ٣١٥)

وأخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧) وأبو داود (٢٨٧٠ و ٣٥٦٥) وابن ماجه (٢٠٠٧ و ٢٢٩٥ و ٢٣٩٨ و ٢٤٠٥ و ٢٧١٣) والترمذي (٦٧٠ و ١٢٦٥ و ٢١٢٠) والطحاوي في "المشكل" (٤٤٦١) وفي "شرح المعاني" (٣/ ١٠٤) وأبو عمرو المديني في "حجة الوداع" (٥٢) وابن حبان في "لمجروحين" (١/ ٢١٥) والطبراني في "الكبير" (٧٦١٥) وفي "مسند الشاميين" (٥٤١) وابن عدي (١/ ٢٩٠) والغطريفي (٢٢) والدارقطني (٣/ ٤٠ - ٤١) وابن شاهين في "الأفراد" (٣٥ و ٣٦ و ٣٧) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٢٨ و ٢٨١) والبيهقي (٦/ ٧٢ و ٢٦٤) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٣٩ و ١٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩ و ٢٤/ ٤٣٩) والخطيب في "السابق واللاحق" (ص ١١٨ - ١١٩ و ١١٩ - ١٢٠) وأبو زكريا بن منده في "أرداف النبي" (ص ٧٨) والبغوي في "شرح السنة" (٢١٦٢) ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في "المشيخة الكبرى" (٦١) والرافعي في "التدوين" (٣/ ٢٥١) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (٢/ ٣١٥) من طرق عن إسماعيل بن عياش به.


(١) عند عبد الرزاق "توالى".
(٢) عند الطيالسي "ألا لا يحل لامرأة أنْ تعطي من مال زوجها شيئا إلا بإذنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>