للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: رواه إسماعيل بن إبراهيم بن شيبة الطائفي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا "لا وصية لوارث"

أخرجه ابن عدي (١/ ٣٠٧)

لكن إسماعيل هذا ضعيف.

ورواه يونس بن راشد الجزري عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس.

أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٨ و ١٥٢) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤) عن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا يونس بن راشد به.

قال البيهقي: عطاء الخراساني غير قوي"

قلت: هو صدوق، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد والعجلي والترمذي ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: لا بأس به صدوق يحتج بحديثه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

وضعفه بعضهم.

ويونس بن راشد صدوق كذلك قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات".

ومحمد بن عمرو بن خالد وثقه ابن يونس (الوهم والإيهام ٣/ ٥٣٥) والباقون ثقات.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٢٤١٠) عن محمد بن عمرو بن خالد به.

وأما حديث أبي عمرو فأخرجه ابن عدي (٢/ ٨١٧) عن محمد بن صالح بن ذَرِيح البغدادي ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا تجوز وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر".

قال الحافظ: وسنده حسن" تخريج أحاديث المختصر ٢/ ٣٢٠

قلت: وهو كما قال فإنّ رواته ثقات غير عمرو بن شعيب وأبوه وهما صدوقان.

ولم ينفرد حبيب المعلم به بل تابعه حبيب بن الشهيد البصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر "لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة"

أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٨) من طريق سهل بن عمار النيسابوري ثنا الحسين بن الوليد ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>