للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: الصحيح في هذا ما جاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأما عن أبي سلمة عن أبي سعيد أو جابر فلا" التمهيد ٢٣/ ٤٥

١٢٥٤ - "إنّ النهبة ليست بأحل من الميتة"

٤ قال الحافظ: أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه- وله صحبة- عن رجل من الأنصار قال: أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: فذكره، وهو حديث جيد الإِسناد وترك تسمية الصحابي لا يضر، ورجال الإِسناد على شرط مسلم" (١)

صحيح

أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٣٦) عن أبي عَوَانة الوَضَّاح بن عبد الله الواسطي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: غزونا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فأصابتنا مجاعة، ففتح الله علينا، فأصبنا غنما، فانتهب القوم، فأخذنا منها شاة، وإنها لتغلي في قدورنا، إذ أتانا رسول الله -صلي الله عليه وسلم - يمشي على قوسه حتى طعن في قدورنا بالقوس، فجفنها وقال "ليست النهبة بأحل من الميتة" فجعل ينظر إلى العظم قد ارتفع عن الأرض فيدوسه بقوسه حتى يرمله بالتراب.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢) (٧/ ٥٧ - ٥٨) عن علي بن مُسْهِر الكوفي عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأخرجه أبو داود (٢٧٠٥) ومن طريقه البيهقي (٩/ ٦١) عن هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: فذكر نحوه.

وإسناده صحيح رواته كلهم ثقات.

وله شاهد من حديث ثعلبة بن الحكم وهو الحديث الذي بعده.

١٢٥٥ - "إنّ النهبة لا تحل"

قال الحافظ: وحديث ثعلبة بن الحكم بلفظ: فذكره، عند ابن ماجه" (٣)

صحيح


(١) ١٢/ ٤٥ و ٤٦ (كتاب الذبائح- باب التسمية على الذبيحة)
(٢) وأخرجه في "المسند" (٩٣٤) عن عبد الله بن نُمير عن عاصم بن كليب به.
(٣) ٦/ ٤٤ (كتاب المظالم- باب النهبى بغير إذن صاحبه)

<<  <  ج: ص:  >  >>