للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - عبد الله بن رجاء الغداني.

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٤٦)

٢٥٣٨ - "الفجر فجران: فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، ولكن المستطير"

قال الحافظ: ولابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعاً: فذكره" (١)

صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧) عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن خالد عن ثوبان به مرفوعا.

وإسناده صحيح رواته ثقات، وخالد هو ابن مَعْدان.

واختلف فيه على ابن أبي ذئب، فرواه ابن وهب في "الموطأ" (٣٢٦) عنه عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً.

وقال فيه "وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام"

٢٥٣٩ - "الفرع حق"

قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وفي رواية الحاكم "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع، قال: الفرع حق وأنْ تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو نعطيه أرملة خير من أنْ تذبحه، يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك" (٢)

حسن

يرويه داود بن قيس الفراء واختلف عنه:

- فرواه عبد الرزاق (٧٩٩٥ و ٧٩٦١) عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: "إنّ الله لا يحب العُقُوق" وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان -وعن الجارية شاة" قال: وسئل عن الفرع، قال "والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شعزبا أو شعزوبا أو ابن مخاض أو ابن لبون


(١) ٥/ ٣٨ (كتاب الصوم - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال)
(٢) ١٢/ ١٥ (كتاب العقيقة - باب العتيرة)

<<  <  ج: ص:  >  >>