للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل من النضير رجلاً من قريظة فقالوا: ادفعوه لنا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتوه فنزلت {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٤٢] والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: ٥٠].

قال الحافظ: وأخرج أبو داود من طريق علي بن صالح بن حي عن سِماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره" (١)

حسن

وله عن ابن عباس طريقان:

الأول: يرويه عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٤٣٢ - ٤٣٣) عن عبيد الله بن موسى الكوفي عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٩٦ - ٩٧) عن ابن أبي شيبة به.

وأخرجه أبو داود (٤٤٩٤) والنسائي (٨/ ١٧) وفي "الكبرى" (٦٩٣٤) وابن الجارود (٧٧٢) والطبري في "التفسير" (٦/ ٢٤٣) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦٣٩١) وابن حبان (٥٠٥٧) والدارقطني (٣/ ١٩٨) والحاكم (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧) والبيهقي (٨/ ٢٤) من طرق عن عبيد الله بن موسى به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد"

قلت: رواته ثقات غير سماك بن حرب وهو مختلف فيه، وقد تكلم غير واحد في روايته عن عكرمة.

وقد خولف في لفظه: قال داود بن الحصين: عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: ٤٢] قال: كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة فسوّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم الدية.

أخرجه أحمد (١/ ٣٦٣) وأبو داود (٣٥٩١) والنسائي (٨/ ١٧) وفي "الكبرى" (٦٩٣٥) والطبري (٦/ ٢٤٣) والطبراني في "الكبير" (١١٥٧٣) من طرق عن ابن إسحاق ثني داود بن الحصين به.


(١) ١٥/ ٢٣٠ (كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين)

<<  <  ج: ص:  >  >>