رجل من النضير رجلاً من قريظة فقالوا: ادفعوه لنا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتوه فنزلت {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}[المائدة: ٤٢] والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}[المائدة: ٥٠].
قال الحافظ: وأخرج أبو داود من طريق علي بن صالح بن حي عن سِماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره" (١)
حسن
وله عن ابن عباس طريقان:
الأول: يرويه عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٤٣٢ - ٤٣٣) عن عبيد الله بن موسى الكوفي عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" (ص ٩٦ - ٩٧) عن ابن أبي شيبة به.
وأخرجه أبو داود (٤٤٩٤) والنسائي (٨/ ١٧) وفي "الكبرى" (٦٩٣٤) وابن الجارود (٧٧٢) والطبري في "التفسير" (٦/ ٢٤٣) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦٣٩١) وابن حبان (٥٠٥٧) والدارقطني (٣/ ١٩٨) والحاكم (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧) والبيهقي (٨/ ٢٤) من طرق عن عبيد الله بن موسى به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد"
قلت: رواته ثقات غير سماك بن حرب وهو مختلف فيه، وقد تكلم غير واحد في روايته عن عكرمة.
وقد خولف في لفظه: قال داود بن الحصين: عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[المائدة: ٤٢] قال: كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة فسوّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم الدية.
أخرجه أحمد (١/ ٣٦٣) وأبو داود (٣٥٩١) والنسائي (٨/ ١٧) وفي "الكبرى"(٦٩٣٥) والطبري (٦/ ٢٤٣) والطبراني في "الكبير"(١١٥٧٣) من طرق عن ابن إسحاق ثني داود بن الحصين به.
(١) ١٥/ ٢٣٠ (كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين)