للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٣٥ - "كان يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلّى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنّك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، فقال "عمدا فعلته"

قال الحافظ: ولمسلم من حديث بُريدة: فذكره" (١)

أخرجه مسلم (٢٧٧) عن بريدة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه. قال "عمدا صنعته ياعمر".

٢٩٣٦ - "كان يجافي يديه فلو أنّ بهيمة أرادت أنْ تمرّ لمرت"

قال الحافظ: حديث ميمونة عند مسلم (٤٩٦): فذكره" (٢)

قلت: هو بلفظ: بَهْمَةٌ.

٢٩٣٧ - "كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ"

قال الحافظ: رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: فذكرته" (٣)

انظر حديث "كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء"

٢٩٣٨ - "كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها"

قال الحافظ: أخرج مسلم (١١٧٥) والترمذي (٧٩٦) أيضاً والنسائي وابن ماجه (١٧٦٧) من رواية عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: فذكرته، قال الترمذي بعد تخريجه: حسن غريب" (٤)

٢٩٣٩ - "كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء"

قال الحافظ: رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة. - رضي الله عنها - رواه أبو داود وغيره. وتعقب بأنّ الحفاظ قالوا: إنّ أبا إسحاق غلط فيه، وبأنّه لو صح حمل على أنّه ترك الوضوء لبيان الجواز لئلا يعتقد وجوبه، أو أنّ معنى قوله "لا يمس ماء" أي للغسل، وأورد الطحاوي من الطريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدل على ذلك" (٥)


(١) ١/ ٢٤٣ (كتاب الوضوء- باب ما جاء في قول الله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: ٦]) و ١/ ٣٢٨ (كتاب الوضوء- باب الوضوء من غير حدث)
(٢) ٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (كتاب الصلاة- أبواب صفة الصلاة- باب يبدي ضبعيه ويجافي السجود)
(٣) ١/ ٣٩١ - ٣٩٢ (كتاب الغسل- باب إذا جامع ثم عاد)
(٤) ٥/ ١٧٥ (صلاة التراويح- باب العمل في العشر الأواخر من رمضان)
(٥) ١/ ٤٠٩ - ٤١٠ (كتاب الغسل- باب الجنب يتوضأ ثم ينام)

<<  <  ج: ص:  >  >>