للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسناده حسن رواته ثقات غير هبيرة بن يريم وهو مختلف فيه، وثقه العجلي وابن حبان، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

وضعفه ابن خراش وغيره، واختلف فيه قول النسائي.

٣٩١٥ - حديث جابر أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- صلّي في قِبَاءَ حرير ثم نزعه فقال: "نهاني عنه

جبريل"

قال الحافظ: وفي حديث جابر الذي أوله: فذكره، كما تقدم التنبيه عليه في أوائل كتاب الصلاة زيادة عند النسائي وهي "فأعطاه لعمر فقال "لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه" فباعه عمر.

وسنده قوي وأصله في مسلم" (١)

صحيح

أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٣)

عن رَوح بن عبادة البصري

والنسائي (٨/ ١٧٦) وفي "الكبرى" (٩٦١٨)

عن حجاج بن محمد الأعور

كلاهما عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابرا يقول: لبس النبي-صلى الله عليه وسلم- قِبَاءً من ديباج أُهدي له. ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر. فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله! قال "نهاني عنه جبريل -علية السلام-" فجاء عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمرًا وأعطيتنيه؟! قال "إني لم أعْطِكَهُ لتلبسه، إنما أعطيتكه لتبيعه" فباعه عمر بألفي درهم.

وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

٣٩١٦ - عن عليّ قال: نُهي عن المياثر الأرجوان.

قال الحافظ: وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود بسند صحيح عن عليّ قال: فذكره، هكذا عندهم بلفظ "نُهي" على البناء للمجهول وهو محمول على الرفع" (٢)

تقدم الكلام عليه فانظر حديث "نهاني النبي-صلى الله عليه وسلم- عن القسي والحرير"


(١) ١٢/ ٤١٦ (كتاب اللباس- باب الحرير للنساء)
(٢) ١٢/ ٤٢٤ (كتاب اللباس- باب الميثرة الحمراء)

<<  <  ج: ص:  >  >>