للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرنا ذلك له، قال: فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ فسميت ثَنِيَّة الوداع" (١)

حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى (٦٦٢٥) وابن حبان (٤١٤٩) والطحاوي في "شرح المعاني" (٣/ ٢٦) والدارقطني (٣/ ٢٥٩) وابن شاهين في "ناسخ الحديث" (٤٥١) والبيهقي (٧/ ٢٠٧) ونصر المقدسي في "تحريم نكاح المتعة" (٣٥) من طرق عن مؤمل بن إسماعيل البصري ثنا عكرمة بن عمار ثنا سعيد المَقْبُري عن أبي هريرة أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-لما خرج، نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال "ما هذا؟ " قالوا: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نساء كانوا تمتعوا منهنّ أزواجهن، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"هدم- أو قال حرّم- المتعةَ: النكاحُ، والطلاق، والعدة، والميراث"

قال ابن القطان الفاسي والحافظ ابن حجر: إسناده حسن" نصب الراية ٣/ ١٨٠ - الدراية ٢/ ٥٨ - التلخيص ٣/ ١٥٤

وقال الذهبي: هذا حديث منكر، وعكرمة إنما غالب ضعفه من روايته عن يحيى بن أبي كثير" الميزان ٤/ ٢٢٩

قلت: عكرمة بن عمار ثقة إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، ومؤمل بن إسماعيل صدوق كثير الخطأ كما قال أبو حاتم والساجي والدارقطني.

وخالفه بشر بن عمر الزهراني فرواه عن عكرمة بن عمار ثني عبد الله بن سعيد المقبري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يهدم المتعة: النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث"

أخرجه الحارث في "مسنده" (بغية الباحث ٤٧٨)

وبشر وثقه ابن سعد وغيره، وعبد الله قال أحمد وغيره: متروك الحديث.

وحديث جابر له عنه طريقان:

الأول: يرويه عباد بن كثير ثني عبد الله بن محمد بن عقيل: سمعت جابر بن عبد الله يقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهنّ يجلن في رحالنا أو قال: يطفن في رحالنا. فجاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنظر إليهنّ فقال "من هؤلاء النسوة؟ " فقلنا: يا رسول الله تمتعنا منهن، قال: فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-حتى احمرت وجنتاه وتمّعر لونه واشتدّ غضبه وقام فينا خطيبا فحمد الله


(١) ١١/ ٧٣ (كتاب النكاح- باب نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة آخرا)

<<  <  ج: ص:  >  >>