للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدم الكلام عليه في حرف الهمزة فانظر حديث "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت ... "

٤٥٧٣ - "لا ينبغي للمصلي أن يشدّ رحاله إلى مسجد تُبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي"

قال الحافظ: روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فذكره، وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف" (١)

حسن

أخرجه أحمد (٣/ ٦٤) ثنا هاشم ثنا عبد الحميد ثني شهر قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا ينبغي للمطي أن تشدّ رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بَعْل أو مع ذي محرم منها، ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار: من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر يوم الفطر من رمضان ويوم النحر"

قال الهيثمي: رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن" المجمع ٤/ ٣

قلت: وهو كما قال، وعبد الحميد هو ابن بهرام وهو حسن الحديث كذلك، وهاشم هو ابن القاسم البغدادي ثقة مشهور، فالإسناد حسن.

٤٥٧٤ - "لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه"

سكت عليه الحافظ (٢).

روي من حديث حذيفة بن اليمان ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عليّ ومن حديث أبي بكرة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث الحسن وقتادة مرسلًا

فأما حديث حذيفة فأخرجه أحمد (٥/ ٤٠٥) عن عمرو بن عاصم الكلابي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رفعه "لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه" قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال "يتعرض من البلاء لما لا يطيق"


(١) ٣/ ٣٠٧ (كتاب الصلاة- أبواب التطوع- باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
(٢) ١٦/ ١٦٣ (كتاب الفتن- باب الفتنة التي تموج كموج البحر)

<<  <  ج: ص:  >  >>