للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه أحمد وابنه (٢٣٢٧) عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة

وابن أبي عاصم (٧٦٢ و٧٩٢) عن يوسف بن موسى القطان

قالا: ثنا جرير به.

- وقال عبد الواحد بن زياد العبدي: عن ليث عن طاوس عن ابن عباس.

أخرجه البزار (كشف ٣٤٨٠) والطبراني في "الأوسط" (٢٨٩٥) و"الكبير" (١٠٩٥٣)

وقال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن ابن عباس"

وقال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث إلا عبد الواحد"

قلت: وإسناده ضعيف لضعف ليث.

الثاني: يرويه عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعاً: "حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، أكوازه عدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا"

أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٢٤٩) من إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي ثنا عبد الله بن عبيد به.

قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الواهب الحارثي وهو ثقة" المجمع ١٠/ ٣٦٦ - ٣٦٧

قلت: وإسناده صحيح.

الثالث: يرويه حسين بن قيس الرَّحَبي الملقب بحنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إنَّ الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا إنَّ الله فرض فرائض، وسنَّ سنناً، وحدَّ حدودًا، وأحلَّ حلالاً، وحرَّم حراماً، وشرع الدين فجعله سهلاً سمحًا واسعًا، ولم يجعله ضيقًا.

أيها الناس، إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمة الله طلبه الله، ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته فَلَجْتُ عليه بالحجة، ومن نكث ذمتي لم تنله شفاعتي، ولم يرد عليَّ الحوض.

ألا إنَّ الله لم يرخصْ في القتل إلا في ثلاث: مرتد بعد إيمان، أو زان بعد إحصان، أو قاتل نفس فيقتل بقتله. ألا هل بلغت؟ "

<<  <  ج: ص:  >  >>