للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأحاديث في تسوية القبور وحظر البناء وإيقاد السرج عليها]

فنقول لمن أجاز بناء القباب على القبور بالجص والآجر، وأسرجها، وفرشها بالرخام، وعلق عليها القناديل الفضة، وبيض النعام، وكساها كما يُكْسَى بيت الله الحرام-: هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وحثَّ عليه، أم نَهَى عنه، وأمر بإزالة ما وضع من ذلك عليه؟ فما أمرنا به ائتمرنا، وما نهانا عنه انتهينا، وسنته هي الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل النزاع.

فنقول: قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه "ألا أبعثك على مابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته"١.

وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شفي الهمداني، قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، فَتُوُفِّيَ صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فَسُوِّيَ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.

وفي صحيحه أيضا عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه"٢.

وروى أبو داود في سننه والترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها"٣ قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"٤ رواه الإمام أحمد وأهل السنن.

فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها، وأمر بهدمه بعد ما يُبْنَى، ونهى عن الكتابة عليها، ولعن من أسرجها، فنحن نأمر بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسويتها، وننهى عن البناء عليها، كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي افترض الله علينا طاعته واتباعه، وأما غيره فَيُؤْخَذُ من قوله ويُتْرَكُ، كما قال الإمام مالك: "كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -".


١ مسلم: الجنائز "٩٦٩" , والترمذي: الجنائز "١٠٤٩" , وأبو داود: الجنائز "٣٢١٨" , وأحمد "١/ ٨٩ ,١/ ٩٦ ,١/ ١١١ ,١/ ١٢٨ ,١/ ١٤٥".
٢ مسلم: الجنائز "٩٧٠" , والترمذي: الجنائز "١٠٥٢" , والنسائي: الجنائز "٢٠٢٧ ,٢٠٢٨ ,٢٠٢٩" , وأبو داود: الجنائز "٣٢٢٥" , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز "١٥٦٢ ,١٥٦٣" , وأحمد "٣/ ٢٩٥ ,٣/ ٣٣٢ ,٣/ ٣٣٩ ,٣/ ٣٩٩".
٣ مسلم: الجنائز "٩٧٠" , والترمذي: الجنائز "١٠٥٢" , والنسائي: الجنائز "٢٠٢٨ ,٢٠٢٩" , وأبو داود: الجنائز "٣٢٢٥" , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز "١٥٦٢ ,١٥٦٣" , وأحمد "٣/ ٢٩٥ ,٣/ ٣٣٢ ,٣/ ٣٣٩".
٤ الترمذي: الصلاة "٣٢٠" , والنسائي: الجنائز "٢٠٤٣" , وأبو داود: الجنائز "٣٢٣٦" , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز "١٥٧٥" , وأحمد "١/ ٢٢٩ ,١/ ٢٨٧ ,١/ ٣٢٤ ,١/ ٣٣٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>