للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقد ذهب سفيان الثوري، وابن المبارك، والحسن بن صالح، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: إلى أن من له خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب، لا يدفع إليه شيء من الزكاة.

وكان الحسن البصري، وأبو عبيد يقولان: من له أربعون درهمًا، فهو غني.

وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب، وإن كان صحيحًا مكتسبًا، مع قولهم: من كان له قوت يومه، لا يحل له السؤال، استدلالًا بهذا الحديث، وغيره، انتهى (١).

قلت: معتمد المذهب للإمام أحمد: إناطة الحكم بالكفاية، هذا الذي استقر عليه المذهب؛ فمن ملك نقدًا، ولو خمسين درهمًا فأكثر، أو قيمتها من الذهب، أو غيره، ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته: فليس بغني، فيأخذ تمام كفايته سنة، واللَّه أعلم (٢).

قال العلامة ابن مفلح في "الفروع": كره -صلى اللَّه عليه وسلم- كثرة المسألة مع إمكان الصبر والتعفف، فكان ذلك سببًا لعدم البركة (٣). يشير لحديث معاوية، مرفوعًا: "إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس، فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره، كان كالذي يأكل ولا يشبع" (٤).

وفي لفظ: "لا تلحفوا في المسألة، فواللَّه! لا يسألني أحد منكم شيئًا،


(١) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (١/ ٣٢٦).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٤٤٥).
(٣) المرجع السابق، (٢/ ٤٥٣).
(٤) رواه مسلم (١٠٣٧)، كتاب: الزكاة، باب: النهي عن المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>