للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبارك وتعالى- عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله" رواه الإمام أحمد، واللفظ له، والنسائي، والبزار، والحاكم وصححه (١).

وفي "الصحيحين"، وغيرهما، عنه مرفوعًا: "من الكبائر: شتمُ الرجل والديه قالوا: يا رسول اللَّه! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: "نعم، يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه" (٢).

فعلى الولد طاعة والديه، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن يدعو لهما، ولا يصدر منه ما يتأذى به الوالد من قول، أو فعل، إلا في شرك، أو معصية، ما لم يتعنَّت الوالد.

وضبطه ابن عطية: بوجوب طاعتهما في المباحات فعلًا وتركًا، واستحبابها في المسنونات، وفروض الكفايات كذلك، ومنه: تقديمهما عند تعارض الأمرين، وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلًا، بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها، ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها، وغير ذلك، أن لو تركها وفعله، وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة؛ كالصلاة أول الوقت، أو في الجماعة (٣).


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٦٩)، لكن من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما-، بلفظ: "ثلاثة قد حرم اللَّه عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر أهله في الخبث". وقد تقدم قريبًا تخريجه عند النسائي والبزار والحاكم.
(٢) رواه البخاري (٥٦٢٨)، كتاب: الأدب، باب: لا يسب الرجل والديه، ومسلم (٩٠)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر، وأكبرها.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>