للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي ينتفع فيه الأبوان، ولا يتضرر هو بطاعتهما فيه قسمان:

قسم يضرهما تركه: فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل هذا يجب عنده للجار.

وقسم ينتفعان به، ولا يضره: فتجب طاعتهما فيه، لكن إن شق عليه، ولم يضره: وجب، وأما ما كان يضره طاعتهما فيه: فلا تجب طاعتهما في ذلك المضر له.

وإنما لم يقيده الإمام، بل قال: بر الوالدين واجب ما لم يكن معصية؛ لأن فرائض اللَّه تعالى من الطهارة، وأركان الصلاة، والصوم تسقط بالضرر، فبر الوالدين لا يتعدى ذلك.

وذكر أبو البركات ابن تيمية: أن الوالد لا يجوز له منع ولده من السنن الراتبة.

قال في "الآداب": كل ما تأكد شرعًا، لا يجوز له منع ولده؛ فلا يطيعه فيه، واللَّه الموفق (١).

(ووأد)؛ أي: دفن (البنات).

قال في "الفتح": الوأد -بسكون الهمزة-: هو دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك؛ كراهة فيهن.

ويقال: إن أول من فعل ذلك: قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه، فأسر بنته، فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح، فخير


(١) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٢/ ٦٤ - ٦٥)، وكذا ما نقله الشارح -رحمه اللَّه- هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وعن أبي البركات -رحمهما اللَّه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>