للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، كلاهما عن جويرية، وجزما بأنه لبسه في يده اليمنى، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وفيه: فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر، فقال: "إني كنت اتخذتُ هذا الخاتمَ في يميني"، ثم نبذه، الحديث (١).

وهذا صريح من لفظه -عليه السلام- رافعٌ لِلَّبْس، [و] موسى بن عقبة أحد الثقاتِ والأثبات (٢).

وقد قال علماؤنا: إن كونَ الخاتم في خنصر يساره أفضلُ (٣).

وفي مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه -، قال: كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى (٤).

قال علماء السير، وهو في "الصحيحين"، و"السنن" و"المسانيد"، وغيرِها: إنه - صلى الله عليه وسلم - لما طرح خاتم الذهب، وطرحه مَنْ كان قد اتخذه من أصحابه تبعًا له، اتخذ خاتمًا من الفضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة.

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس.

قال في "الفروع": باتفاق الأئمة الأربعة، واحتج الإمام أحمد بأن ابن


(١) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (١٧٤١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٢٦).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٤٠).
(٤) رواه مسلم (٢٠٩٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>