للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظرفٌ لرؤيته له في يده، وقول ابن عمر: ثلاثة أيام ظرفٌ لمدة اللبس، أو يُحمل على يوم كامل، وطرفي يومين. فابن عمر راعى الجميع، وأنسٌ ألغى ما سوى الكامل، والله أعلم (١).

(فنبذ الناس) ممن كان قد اتخذ من خواتيم الذهب شيئًا اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (خواتيمَهم) تبعًا له -عليه الصلاة والسلام-.

قال ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري: اتخاذُه - صلى الله عليه وسلم - الخاتمَ كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في السادسة، ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة، وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبةَ الملوك، وكان إرسالهُ الكتبَ في مدة الهدنة، وكانت في ذي القعدة سنة ست، ورجع إلى المدينة في ذي الحجة، ووجَّه الرسلَ في المُحَرَّم من السابعة، وكان اتخاذُ الخاتم قبل إرساله الرسلَ إلى الملوك (٢).

(وفي لفظ) عند مسلم: و (جعله)؛ أي: الخاتمَ في (يده اليمنى)، ولفظه عند البخاري: قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى (٣).

قال أبو ذر في روايته: لم يقع في "البخاري" موضع الخاتم من اليدين إلا في هذا.

وقال الداودي: لم يجزم به جويرية، وتواطؤ الروايات على خلافه يدلُّ على أنه لم يحفظه. قال: وعملُ الناس على لبس الخاتم في اليسار يدلُّ على أنه المحفوظ، انتهى.

وتعقبه في "الفتح" بأن الظن فيه من موسى شيخ البخاري؛ فقد أخرجه


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٢١).
(٢) المرجع السابق، (١٠/ ٣٢٥).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>