اللِّحْيَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ إذْ لَمْ يَكُنْ بَاطِنُهَا مِنْ الْوَجْهِ وَالثَّانِي عَشَرَ دَلَالَتُهَا عَلَى نَفْيِ إيجَابِ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ وَالثَّالِثَ عَشَرَ دَلَالَتُهَا عَلَى دُخُولِ الْمَرَافِقِ فِي الْغَسْلِ وَالرَّابِعَ عَشَرَ احتمالها أن تكون المرافق غير داخلة وَالْخَامِسَ عَشَرَ دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَالسَّادِسَ عَشَرَ احْتِمَالُهَا لِوُجُوبِ مَسْحِ الْجَمِيعِ وَالسَّابِعَ عَشَرَ احْتِمَالُهَا لِجَوَازِ مَسْحِ الْبَعْضِ أَيِّ بَعْضٍ كَانَ مِنْهُ وَالثَّامِنَ عَشَرَ دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ إذْ غَيْرُ جَائِزٍ تَكْلِيفُهُ مَا لَا يُمْكِنُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ احْتِمَالُهَا لِوُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَالْعِشْرُونَ احْتِمَالُهَا لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى قَوْلِ مُوجِبِي اسْتِيعَابِهَا بِالْمَسْحِ وَالْحَادِي وَالْعِشْرُونَ دَلَالَتُهَا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مُجِيزِي مَسْحِ الْبَعْضِ بِقَوْلِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَالثَّانِي وَالْعِشْرُونَ دَلَالَتُهَا عَلَى عَدَمِ إيجَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَالثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ فِي حَالِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَوُجُوبِ الْغَسْلِ فِي حَالِ ظُهُورِ الرِّجْلَيْنِ وَالرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ثُمَّ أَكْمَلَ الطَّهَارَةَ قَبْلَ الْحَدَثِ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ دَلَّتْ عَلَى الْمَسْحِ دَلَّتْ عَلَى جَوَازِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ وَالْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ دَلَالَتُهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ مِنْ حَيْثُ دَلَّتْ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجُرْمُوقَيْنِ جَائِزٌ أَنْ يقال قد مسح على رِجْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ وَالسَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ دلالتها على الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَأَنَّهُ يَحْتَاجُ
إلَى دَلِيلٍ في أن المسح على الجوربين وأنه غَيْرُ مُرَادٍ وَالسَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ دَلَالَتُهَا عَلَى لُزُومِ مُبَاشَرَةِ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ وَامْتِنَاعِ جَوَازِهِ عَلَى الْعِمَامَةِ والخمار فإن قيل كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى بُطْلَانِ الْمَسْحِ عَلَى العمامة فقوله وَأَرْجُلَكُمْ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قِيلَ له لما كان قوله وَأَرْجُلَكُمْ محتملا للمسح والغسل وأمكننا استعمالها استعملناهما فِي حَالَيْنِ وَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَجَازًا لِئَلَّا نُسْقِطُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَمْ تَكُنْ بِنَا حاجة إلى استعمال قوله وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ عَلَى الْمَجَازِ فَاسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَالثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ دَلَالَتُهَا عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَأَنَّ مَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَالتَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ دَلَالَتُهَا عَلَى نَفْيِ فَرْضِ الِاسْتِنْجَاءِ وَعَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ تَرْكِهِ وَعَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ الِاسْتِنْجَاءَ مِنْ الرِّيحِ وَالثَّلَاثُونَ دَلَالَتُهَا عَلَى بُطْلَانِ قول من أوجب غسل اليد قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ وَأَنَّهُ إنْ أَدْخَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا لَمْ يُجْزِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute