ورد السخاوي على من جعل ذلك من باب الناسخ والمنسوخ، وإنما هو من باب التخصيص، كما سبق. (٢) البقرة: ٣. (٣) حكاه هبة الله بن سلامة ص ٣٢. وقد رد ابن الجوزي القول بأنها منسوخة، وقال: «بل الصحيح أنها محكمة باقية على عمومها». انظر نواسخ القرآن ص ١٢٨، والمصفى بأكف أهل الرسوخ ص: ١٤، وكذلك فعل السيوطي، حيث قال: «إن هذا القسم ليس من النسخ في شيء،، ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، بل حكمها باق، وهي خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق، وذلك يصلح في الزكاة وفي غيرها» اه باختصار. الإتقان (٣/ ٦٣). (٤) البقرة: ٨٣ قال مكي: من قال: إن معنى الآية: سالموا الناس، وقابلوهم بالقول الحسن جعلها منسوخة بآية السيف، وهو قول قتادة. ومن قال: معناها: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، قال: هي محكمة إذ لا يصلح نسخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قول عطاء» اه الإيضاح ص ١٢٤. وراجع الناسخ والمنسوخ لعبد القاهر البغدادي ص ١٧٠. وقد حكى الفيروزآبادي القولين، أي أنها منسوخة بآية السيف وقيل محكمة. البصائر (١/ ١٣٦). قال السيوطي: عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف، وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق فهو خبر لا نسخ فيه، وقس على ذلك» اه الإتقان (٣/ ٦٤). وأقول: إن القول باحكامها هو الحق- إن شاء الله تعالى- فإن الآية سيقت لحكاية ما أخذ الله على بني إسرائيل من الميثاق بأن يقولوا للناس حسنا، وهو عام شامل لكل الناس، والله أعلم. (٥) البقرة: ١٩٠ والصحيح أن الآية محكمة كسابقتها. انظر تفسير الطبري (٢/ ١٩٠)) والإيضاح ص ١٥٦، ونواسخ القرآن ص: ١٨١. وسيأتي مزيد بيان للكلام حولها- إن شاء الله تعالى- وذلك عند قوله تعالى: وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ... الآية: ١٩٠، من سورة البقرة ص ٦٠٩. (٦) قال النووي:. «مهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه .. » اه شرح مسلم (١/ ٣٥).