(٢) انظر الإيضاح ص ١٢٦، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٥ وابن سلامة ص ٤١. (٣) هكذا في الأصل: لأن الصلاة التي للنبي، وفي بقية النسخ: لأن صلاة النبي ... الخ وهو الصواب. (٤) والصحيح أن الآية محكمة وليست منسوخة كما يقول ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١٤٩، وابن حجر في الفتح (٨/ ١٩٤)، والكرمي في قلائد المرجان ص ١١٥، والزرقاني في المناهل (٢/ ٢٥٦). (٥) البقرة: ١١٥. (٦) في د: فصلى الله، صلّى الله عليه وسلّم!. (٧) من هنا حصل سقط في (ظق) بمقدار ورقة، تبدأ من كلمة (العتيق) وتنتهي عند عبارة (والذكر والأنثى، وقد مر الكلام .. الخ) الآتية. (٨) رواه النسائي مختصرا في كتاب الطلاق باب ما استثنى من عدة الطلاق (٦/ ١٨٧). وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ١٤٦، والحاكم بلفظ أطول وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة»، ووافقه الذهبي (انظر المستدرك كتاب التفسير ٢/ ٢٦٧) وزاد السيوطي عزوه، إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه كلهم عن ابن عباس- رضي الله عنهما- الدر المنثور ((١/ ٢٦٥). وذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٢١، والقرطبي في تفسيره ٢/ ٨٣. (٩) الآية ١١٥ من سورة البقرة. (١٠) ويروي هذا عن قتادة ومجاهد انظر سنن الترمذي أبواب التفسير (٨/ ٢٩٤)، وانظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ص: ٣٢. قال الفخر الرازي: «أن فسرنا الآية بأنها تدل على تجويز التوجه إلى أي جهة أريد، فالآية منسوخة، وأن فسرناها بأنها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فالآية