وراجع فتح الباري: ٨/ ٤٩٥ - ٤٩٦. (١) (قول) ليست في بقية النسخ. (٢) (وما بينهن) ليست في د وظ. (٣) (قول) ليست في بقية النسخ. (٤) انظر: الإيضاح ص ٢٤٤. والحديث في كنز العمال معزوا إلى أبي يعلى عن أبي سعيد ١/ ٥٣ وأخرجه الحاكم بلفظ أطول، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. المستدرك: ١/ ٦. (٥) قال القرطبي: وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وأن هذه الآية- أي وَمَنْ يَقْتُلْ .. مخصوصة ودليل التخصيص آيات وأخبار .. اه الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٣٣. (٦) انظر: الإيضاح ص ٢٤١. (٧) أخرجه ابن جرير. جامع البيان: ٥/ ١٢٦، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور: ٢/ ٥٥٦، وراجع الإيضاح ص ٢٤٤. (٨) في ظق: هل يستطيع. (٩) سقط من الأصل لفظ (أمر).