للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قتل بذحل في الجاهلية) «١» وهذا أولى وأحسن عند الأكثر «٢».

الثالث: قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ «٣» قال قوم:

أنها «٤» منسوخة، لأنها تقتضي إيجاب الوضوء على من قام إلى الصلاة، وإن لم يك محدثا.

قال عكرمة وابن سيرين بإيجاب ذلك على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثا «٥».

وإنما معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. يدل على ذلك قوله عزّ وجلّ: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «٦»، والآية «٧» محكمة عند العلماء، ومعناها «٨» ما ذكرته «٩».

الرابع: قوله عزّ وجلّ: وَ «١٠» امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ «١١».

قال: قوم هو منسوخ بوجوب غسل الرجلين.

قال الشعبي: نزل القرآن/ بمسح الرجلين، وجاءت السّنة بالغسل «١٢» والصحيح


(١) انظر مسند الإمام أحمد: ٢/ ١٨٧، ٤/ ٣٢.
(٢) انظر الإيضاح ص ٢٦٠، وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: ١٤٤. ونواسخ القرآن ص ٣٠٢، وقد روي الطبري النسخ عن ابن زيد، والأحكام عن مجاهد، قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد إنه غير منسوخ، لاحتماله أن تعتدوا الحق فيما أمرتكم به، وإذا احتمل ذلك لم يجز أن يقال: هو منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها اه جامع البيان: ٦/ ٦٦.
(٣) المائدة: (٦).
(٤) في بقية النسخ: هي.
(٥) من قوله: قال عكرمة وابن سيرين إلى هنا ساقط من ظ، ويظهر أن الناسخ أضاف ذلك في الحاشية لكن لم يظهر.
(٦) جزء من الآية السادسة السالفة الذكر.
(٧) في بقية النسخ: فالآية محكمة.
(٨) في ظ: ومعناها على ما ذكرته.
(٩) انظر: تفسير الطبري: ٦/ ١١٠ - ١١٤، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤٧، والإيضاح ص ٢٦٤، ٢٦٥، ونواسخ القرآن ص: ٣٠٦، وتفسير القرطبي: ٦/ ٨٠ - ٨٢، وزاد المسير:
٢/ ٢٩٨، ٢٩٩.
(١٠) في بقية النسخ (فامسحوا) وهي خطأ.
(١١) جزء من الآية السادسة السالفة الذكر.
(١٢) أخرجه النحاس عن الشعبي ص ١٤٩، وعبد بن حميد عن الأعمش كما في الدر المنثور: ٣/ ٢٩.
وذكره ابن العربي والقرطبي عن أنس.
انظر: أحكام القرآن: ٢/ ٥٧٧، والجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>