للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الآية) «١» اه. فهي على هذا كله محكمة «٢».

العاشر: قوله عزّ وجلّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ... «٣».

قال قوم: أجاز في هذه الآية شهادة غير أهل الملة بقوله عزّ وجلّ مِنْ غَيْرِكُمْ ثم نسخه بقوله سبحانه مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ «٤» وبقوله عزّ وجلّ «٥» وَ «٦» أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «٧» «٨».

والجمهور على أنها محكمة «٩».

قال الحسن وعكرمة (من غيركم) أي من غير قبيلتكم، أي من سائر المسلمين


(١) أخرجه أبو عبيد والطبري عن ابن مسعود. الناسخ والمنسوخ ص ٥٨٧ وجامع البيان: ٧/ ٩٦.
(٢) وهذا هو الصحيح، فإن الآية خبر، وهي تقرر أن المؤمنين متى استقر الإيمان في قلوبهم، واهتدوا وفعلوا ما يؤمرون به واجتنبوا ما ينهون عنه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، عند ذلك لا يضرهم من حاد عن الطريق وضل سواء السبيل، وليسوا مؤاخذين بما صنع أولئك المصرون على ضلالهم.
وهذا ما رجحه الطبري: ٧/ ٩٩.
قال مكي: وأكثر الناس أنها محكمة .. اه الإيضاح ص ٢٧٤.
وانظر: نواسخ القرآن ص ٣١٦.
(٣) المائدة (١٠٦) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ .. الآية.
(٤) جزء من آية: ٢٨٢ من سورة البقرة .. فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ .. الآية.
(٥) من قوله: مِنْ غَيْرِكُمْ إلى هنا سقط من د وظ بانتقال النظر.
(٦) في الأصل: كتبت الآية بالفاء. وهو خطأ.
(٧) الطلاق (٢).
(٨) وممن حكي النسخ ابن حزم ص ٣٦، وابن سلامة ص ١٥٤، فما بعدها والنحاس ص ١٦٣، ومكي ص ٢٧٦، وابن الجوزي ص ٣١٩ وابن البارزي ص ٣٢، والفيروزآبادي: ١/ ١٨٠ إلا أن مكي وابن الجوزي والنحاس ذكروا من قال بالأحكام ومن قال بالنسخ.
وهو بنحو ما ذكره السخاوي.
وقد قال مكي: أكثر الناس على أن هذا محكم غير منسوخ اه.
المصدر السابق.
(٩) قال ابن الجوزي:- بعد أن حكي الأقوال في ذلك- والقول بأحكامها أصح، لأن هذا موضع ضرورة فجاز كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال اه نواسخ القرآن ص ٣٢١، وانظر زاد المسير: ٢/ ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>