جامع البيان ٨/ ٢١. وراجع لباب لتأويل ٢/ ١٤٧. (١) في د وظ: بدون واو. (٢) انظره بنحوه في المدونة للإمام مالك ٢/ ٦٧. وإنما كره مالك- رحمه الله- ما ذبح أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم تورعا منه، خشية أن يكون داخلا فيما أهلّ لغير الله به، ولم يحرمه لأن معنى ما أهلّ لغير الله به عنده- بالنسبة لأهل الكتاب- إنما هو فيما ذبحوه لآلهتهم مما يتقربون به إليها، ولا يأكلونه، فأما ما يذبحونه ويأكلونه فهو من طعامهم، وقد قال تعالى: وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، وهذه الفتوى من أظهر الأدلة على فقه الإمام مالك ودينه وورعه- رحمه الله- إذ لم يسارع إلى التحريم كما يفعل بعضهم اليوم، واكتفى بالقول بالكراهية، حيث وجد عمومين متعارضين: عموم ما أهلّ لغير الله به، وعموم طعام أهل الكتاب، وقد جمع بينهما. انظر: الحلال والحرام في الإسلام ص ٦٠. (٣) البقرة (١٧٣). (٤) تقدم عزوها قريبا. (٥) جرجيس: اسم نبي من الأنبياء- عليهم السلام-. انظر: اللسان ٦/ ٣٧ (جرجس)، والقاموس ٢/ ٢١١. (٦) قال ابن قدامة: «قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم، قال: لا بأس به، وإن ذبحها الكتابي وسمى الله وحده حلت أيضا، لأن شرط الحل وجد، وإن علم أنه ذكر اسم غير الله عليها، أو ترك التسمية عمدا لم تحل» قال حنبل: «سمعت أبا عبد الله قال: «لا يؤكل. يعني ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم، لأنه أهلّ لغير الله به، وقال في موضع: «يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح، فأما ما سوى ذلك، فرويت عن أحمد الكراهة فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم مطلقا، وهو قول ميمون بن مهران، لأنه ذبح لغير الله وروي عن أحمد إباحته، وسئل عنه العرباض بن سارية، فقال: «كلوا وأطعموني، وروي مثل ذلك عن أبي أمامة الباهلي: وأبي