للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووعدهم الغفران على ترك الكفر، والهلاك إن عادوا إلى قتاله «١».

وإنه يفعل بهم ما فعل بالأولين، وهم الذين قتلوا يوم بدر «٢».

الخامس: قوله عزّ وجلّ: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ «٣»، قيل: نزلت في اليهود، ثم نسخت بقوله عزّ وجلّ: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ «٤» وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ... إلى قوله عزّ وجلّ: ... حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ «٥» «٦»، وليس هذا بنسخ، لأن إعطاء الجزية ميل إلى السلم.

وقال قتادة: نسخها: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «٧» ولا هذا أيضا، لأن هذا محمول على من لم يكن بيننا وبينهم صلح «٨».


(١) في د: إلى قاله!.
(٢) راجع تفسير الطبري ٩/ ٢٤٧.
(٣) الأنفال (٦١).
(٤) إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.
(٥) التوبة (٢٩). قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ....
(٦) أخرجه أبو عبيد عن ابن عباس، وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن مردويه، كلهم عن ابن عباس.
الناسخ والمنسوخ ص ٤٢٤، والدر ٤/ ٩٩، ورواه ابن جرير عن عكرمة، والحسن. جامع البيان ١٠/ ٣٤، وقال به ابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص ٣٩. وحكاه مكي دون عزو. انظر الإيضاح ص ٣٠٠.
(٧) التوبة: (٥). وهي الآية التي تسمى بآية السيف، وانظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٤٢، وللنحاس ص ١٨٨، وتفسير الطبري ١٠/ ٣٤، والإيضاح ص ٣٠٠، وقلائد المرجان ص ١١٣، وتفسير الخازن ٣/ ٣٩، وبهامشه معالم التنزيل، وانظر كذلك: الدر المنثور ٤/ ٩٩، وتفسير القرطبي ٨/ ٣٩، ٤٠.
(٨) قال الطبري- مفندا لدعوى النسخ المروية عن قتادة-: «فأمّا ما قاله قتادة، ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة. فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، ولا فطرة عقل، فالناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأمّا ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا، وآية (براءة) غير ناف حكمها آية (الأنفال)، لأن آية الأنفال إنما عنى بها بنو قريظة، وكانوا يهودا أهل كتاب، وقد أذن الله- جلّ ثناؤه- للمؤمنين بصلح أهل الكتاب، ومتاركتهم الحرب، على أخذ الجزية منهم، وأما آية (براءة) فإنما عنى بها مشركوا العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم، فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه» أ. هـ ببعض الاختصار من جامع البيان ١٠/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>