للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها «١». والصحيح أنها محكمة غير منسوخة «٢».

والكنز عند العلماء: كل مال وجبت فيه الزكاة، ولم تؤد زكاته.

قال ابن عمر- رضي الله عنه-: (كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا) «٣».

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما-: «هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وفي أهل الكتاب كلهم، لأنهم يكنزون ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما ينفق في سبيل الله المؤمنون» «٤».

الخامس: قوله عزّ وجلّ: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ... إلى قوله عزّ وجلّ: ... ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٥»، قالوا: نسخ هذه الآيات قوله عزّ وجلّ «٦»: وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً «٧»، ورووا ذلك عن ابن عباس «٨».


(١) التوبة (١٠٣).
وقد أخرج هذا ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن عراك بن مالك، وعمر بن عبد العزيز- رحمهما الله- انظر: الدر المنثور ٤/ ١٧٩، ورواه عنهما ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٦٤. وذكره عنهما مكي ص ٣١٤. وقال «وروي عن ابن شهاب مثل قول عمر في الآية، فهي محكمة مخصوصة في الزكاة» أه.
(٢) قال ابن الجوزي- أثناء مناقشته للأقوال في هذه الآية-: «وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالزكاة، وفي هذا القول بعد» أ. هـ نواسخ القرآن ص ٣٦٤.
(٣) أخرجه ابن جرير، وابن الجوزي بسنديهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- جامع البيان ١٠/ ١١٨، ونواسخ القرآن ص ٣٦٣.
وراجع صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٣/ ٢٧١ فما بعدها، ٨/ ٣٢٤، والموطأ مع شرحه المسوي ١/ ٢٥٦، والدر المنثور ٤/ ١٧٧.
قال القرطبي- بعد أن حكى الأقوال في ذلك-: «وهو الصحيح» أ. هـ، من تفسيره ٨/ ١٢٥.
(٤) أخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: «هم أهل الكتاب». وقال: هي خاصة وعامة،- يعني بقوله خاصة وعامة-: «هي خاصة من المسلمين فيمن لم يؤد زكاة ماله منهم، وعامة في أهل الكتاب لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا» أ. هـ جامع البيان ١٠/ ١٢٠.
(٥) التوبة (٣٩ - ٤١).
(٦) من قوله: ذلِكُمْ ... إلى هنا: ساقط من ظ بانتقال النظر.
(٧) التوبة (١٢٢).
(٨) رواه عنه النحاس بسنده إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>