وقد أخرج هذا ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن عراك بن مالك، وعمر بن عبد العزيز- رحمهما الله- انظر: الدر المنثور ٤/ ١٧٩، ورواه عنهما ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٦٤. وذكره عنهما مكي ص ٣١٤. وقال «وروي عن ابن شهاب مثل قول عمر في الآية، فهي محكمة مخصوصة في الزكاة» أه. (٢) قال ابن الجوزي- أثناء مناقشته للأقوال في هذه الآية-: «وقد زعم بعض نقلة التفسير أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالزكاة، وفي هذا القول بعد» أ. هـ نواسخ القرآن ص ٣٦٤. (٣) أخرجه ابن جرير، وابن الجوزي بسنديهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- جامع البيان ١٠/ ١١٨، ونواسخ القرآن ص ٣٦٣. وراجع صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٣/ ٢٧١ فما بعدها، ٨/ ٣٢٤، والموطأ مع شرحه المسوي ١/ ٢٥٦، والدر المنثور ٤/ ١٧٧. قال القرطبي- بعد أن حكى الأقوال في ذلك-: «وهو الصحيح» أ. هـ، من تفسيره ٨/ ١٢٥. (٤) أخرج ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: «هم أهل الكتاب». وقال: هي خاصة وعامة،- يعني بقوله خاصة وعامة-: «هي خاصة من المسلمين فيمن لم يؤد زكاة ماله منهم، وعامة في أهل الكتاب لأنهم كفار لا تقبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا» أ. هـ جامع البيان ١٠/ ١٢٠. (٥) التوبة (٣٩ - ٤١). (٦) من قوله: ذلِكُمْ ... إلى هنا: ساقط من ظ بانتقال النظر. (٧) التوبة (١٢٢). (٨) رواه عنه النحاس بسنده إلى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.