(١) في ظ: وإن كان. (٢) قد سبق كلام ابن حجر أن عبد الله بن عبد الله بن أبي، كان يحمل أباه على ظاهر الإسلام، عند ما طلب من النبي- صلّى الله عليه وسلّم- أن يحضر عنده ويصلي عليه، كذلك ذكر ابن حجر أن النبي- صلّى الله عليه وسلّم- لم يأخذ بقول عمر، وصلى على عبد الله بن أبي، إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته، ومصلحة الاستئلاف لقومه، ودفع المفسدة ... لا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين ... وبهذا التقرير يندفع الاشكال اه. وانظر: بقية كلامه على هذه القضية المهمة في: الفتح ٨/ ٣٣٦. (٣) كلمة (عليه) ساقطة من ظ. (٤) أما لفظ التخيير فقد ورد في صحيح البخاري، وأما معناه: فقد قال ابن حجر- وهو يشرح حديث البخاري-: «كان عمر قد فهم من الآية المذكورة: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ ... ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن (أو) ليست للتخيير، بل للتسوية في عدم الوصف المذكور، أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ. لكن الثانية- أي آية المنافقين- أصرح، ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة ... » اه. إلى أن قال: « ... وقد جاء في لفظ الحديث: «إني خيرت فاخترت» أي: خيرت بين الاستغفار وعدمه، وحديث ابن عباس (لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها)، وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة. قال: «لما نزلت اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. قال النبي- صلّى الله عليه وسلّم-: «قد خيّرني ربي، فو الله لأزيدن على السبعين)، وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله، والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله، وهذه الطرق- وإن كانت مراسيل- فإن بعضها يعضد بعضا» اه من الفتح ٨/ ٣٣٥. ومن أراد مزيدا من معرفة الأحاديث وأقوال الأئمة في هذه القضية، فليراجع تفسير الطبري ١٠/ ١٩٨، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٠٨، وابن سلامة ص ١٨٧، والإيضاح ص ٣١٨، ونواسخ القرآن ص ٣٦٨، وزاد المسير ٣/ ٤٧٧، والجامع لأحكام القرآن