(٢) انظر نص كلام الطبري في جامع البيان: ١٨/ ٧٥، وهو بنصه أو قريب منه في الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٣٠، والإيضاح ص ٣٦٠، وراجع أيضا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٢/ ١٦٧. (٣) قال ابن العربي: بعد أن أورد الأقوال في الآية- والذي عندي أن النكاح لا يخلو من أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد، فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنا إلا بزانية وذلك عبارة عن أن الوطئين من الرجل والمرأة زنا من الجهتين، ويكون تقدير الآية: وطء الزنا لا يقع إلا من زان أو من مشرك، وهذا يؤثر عن ابن عباس وهو معنى صحيح. فإن قيل: وأي فائدة فيه وكذلك هو؟ قلنا: علمناه كذلك من هذا القول، فهو أحد أدلته اه أحكام القرآن: ٣/ ١٣٣٠. (٤) كلمة (ورد) مطموسة في ظ. (٥) في بقية النسخ: وقال. (٦) قال القرطبي: وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية: الوطء. وأنكر ذلك الزجاج، وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى: التزويج وليس كما قال. وفي القرآن حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الآية ٢٣٠ من سورة البقرة. وقد بينه النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه بمعنى: الوطء اه من تفسيره: ١٢/ ١٦٨. (٧) المائدة (٣). (٨) النساء (٢٣).