(٢) المائدة: (٥) وأولها الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... الآية. وانظر النحاس ومكي والقرطبي المصادر السابقة، وزاد المسير (٨/ ١٤٣) ونواسخ القرآن (ص ٤٨٩). قال مكي: والقول الأول أولى وأحسن، فيكون الحكم فيمن كانت له امرأة بمكة ممن هاجر مسلما إلى المدينة، وهي كافرة بمكة فإن العصمة منقطعة بينهما، فإن كانت كتابية، فإن العصمة تبقى بينهما اه من الإيضاح (ص ٤٣٥). وقال ابن الجوزي: وقد زعم بعضهم أنه منسوخ بقوله: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وليس هذا بشيء، لأن المراد بالكوافر الوثنيات، ثم لو قلنا: إنها عامة، كانت إباحة الكتابيات تخصيصا لها لا نسخا ... اه من نواسخ القرآن (ص ٤٨٩). (٣) جزء من الآية العاشرة السابقة. (٤) نقل السخاوي هذا عن مكي. انظر الإيضاح (ص ٤٣٥) وراجع الناسخ والمنسوخ لقتادة (ص ٤٩). وقد نقل ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى أنه قال: وهذه الأحكام من أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب: منسوخ عند جماعة من أهل العلم، وقد نص أحمد بن حنبل على هذا، وكذلك قال مقاتل بن سليمان: كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف اه نواسخ القرآن (ص ٤٩١) ومن هذا نفهم أن مكي وابن الجوزي والسخاوي يميلون إلى القول بالنسخ. وأقول:- والله أعلم- أن هذا الجزء من الآية حكمه حكم سائرها وقد تقدم بيان ذلك قريبا، والقول بالاحكام أولى. وراجع تفسير الطبري وابن كثير للآية الكريمة تجد أن كلا منهما فسرها بما يؤيد احكامها، جامع البيان (٢٨/ ٨٣) وتفسير ابن كثير (١٤/ ٣٥١، ٣٥٢). (٥) الممتحنة: (١١) وتمامها: ... فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا ... الآية.