للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٠- (٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ فِي بني إسرائيل رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فأتى راهبًا فسأله فقال: أَلَهُ تَوْبَةً؟ قَالَ: لا. فَقَتَلَهُ. وَجَعَلَ يَسْأَلُ،

ــ

: وساق أي: أبو أسماء الحديث بنحوه، وحديث أبي إدريس أتم منه - انتهى. قلت رواه أحمد (ج٥: ص١٦٠) من طريق قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء وساقه بلفظه، وأخرجه أحمد (ج٥: ص١٥٤: ١٧٧) ، والترمذي، وابن ماجة، والبيهقي من رواية: شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر ويأتي لفظه في الفصل الثاني

٢٣٥٠- قوله: (كان في بني إسرائيل رجل) قال الحافظ: لم أقف على اسمه ولا على اسم أحد من الرجال ممن ذكر في القصة (قتل تسعة وتسعين إنسانًا) زاد الطبراني من حديث أبي معاوية بن أبي سفيان كلهم ظلمًا (ثم خرج يسأل) أي عن التوبة والاستغفار، وفي رواية هشام عن قتادة عند مسلم فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب (فأتى راهبًا) الراهب واحد رهبان النصارى، وهو الخائف والمتعبد المتنزل عن الخلق، وفيه إشعار بأن ذلك وقع بعد رفع عيسى عليه السلام، فإن الرهبانية إنما ابتداعها أتباعه كما نص عليه في القرآن (فسأله فقال) أي: القاتل (أله) أي: لهذا الفعل أو لهذا الفاعل (توبة) بعد هذه الجريمة العظيمة، وقوله: ((أله توبة)) كذا في جميع نسخ المشكاة الحاضرة عندنا. قال القاري: وفي نسخة يعني من المشكاة كما في نسخة المصابيح ألي توبة. قلت: في المصابيح الموجودة عندنا من طبعة بولاق ١٢٩٤ فقال له: هل لي توبة. وليس في البخاري الهمزة ففي أصل الحافظ له توبة. قال الحافظ: بحذف أداة الاستفهام، وفيه تجريد أو التفات، لأن حق السياق أي مقتضى الظاهر أن يقول: ألي توبة. - انتهى. وفي أصل العيني والقسطلاني فقال له: هل من توبة. قال العيني: يعني فقال للراهب: هل من توبة لي. وقال القسطلاني: سقط لأبوي ذر والوقت لفظة من فتوبة رفع، وفي رواية مسلم أنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة (قال) أي: الراهب في جوابه (لا) أي: لا توبة له أو لك بعد أن قتلت تسعة وتسعين إنسانًا وأفتاه بذلك لغلبة الخشية عليه، واستبعاده إن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق (فقتله) وكمل به مائة. قال القاري: لعله لكونه أوهمه إنه لا يقبل له توبة منها وإن رضي مستحقوه. وقيل: لأن فتياه اقتضت عنده أن لا نجاة له فيئس من الرحمة ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل. وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده، وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه هذا لو كان الحكم عنده صريحًا في عدم قبول توبة القاتل فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونًا (وجعل) في البخاري (فجعل) (يسأل) أي من

<<  <  ج: ص:  >  >>