للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٧- (٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه.

ــ

٢٤٠٧- قوله (إذا أوى) بقصر الهمزة أي نزل (إلى فراشه) بكسر الفاء أي أتى إليه لينام عليه. وفي رواية البخاري في التوحيد ((إذا جاء أحدكم إلى فراشه)) ولابن ماجة ((إذا أراد أحدكم أن يضطجع على فراشه)) وللترمذي: ((إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه)) ولأحمد (ج٢: ص٢٨٣) ((إذا قام أحدكم من الليل ثم رجع إلى فراشه)) (فلينفض) بضم الفاء من باب نصر من النفض بالنون والفاء والضاد المعجمة وهو تحريك الشيء ليسقط ويزول ما عليه من غبار ونحوه ومعناه بالفارسية بيفشاند (فراشه) قبل أن يدخل إليه (بداخلة إزاره) ولابن ماجة ((فلينزع داخلة إزاره ثم لينقض بها فراشه)) . وللبخاري في الأدب المفرد ((فليحل)) وله أيضًا ولمسلم: ((فليأخذ)) قال الحافظ: قوله ((بداخلة إزاره)) كذا للأكثر، وفي رواية أبي زيد المروزي ((بداخل)) بلا هاء. وداخلة الإزار حاشيته التي تلي الجسد وتماسه، وقيل هي طرفه مطلقًا، وفي القاموس: طرفه الذي يلي الجسد ويلي الجانب الأيمن. قال القرطبي: حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث، وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا، ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن، ويؤيده ما وقع في بعض طرقه ((فلينفض بها ثلاثًا)) فخذا بها حذو الرقى في التكرير – انتهى. وأشار الداودي إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ فلو نال ذلك بكمه صار غير لدن الثوب، والله يحب إذا عمل العبد عملاً أن يحسنه. وقال صاحب النهاية (ج٢: ص١٧) : داخلة الإزار طرفه وحاشيته من داخل، وإنما أمر بداخلته دون خارجته لأن المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده وهي داخلة إزاره (يعني أن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد طرفي إزاره بيمينه والآخر بشماله فيرد ما أمسكه بشماله عل جسده) ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته فمتى عاجله أمر وخشى سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنما يحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض لأنها غير مشغولة باليد - انتهى. وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيه أن يكون يده حين النقض مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره. قال الحافظ: وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. وقال القاري: قيد النفض بإزاره لأن الغالب في العرب أنه لم يكن لهم ثوب غير ما هو عليهم من إزار ورداء، وقيد بداخل الإزار ليبقى الخارج نظيفًا، ولأن هذا أيسر ولكشف العورة أقل وأستر. وإنما قال: هذا لأن رسم العرب ترك الفراش في موضعه ليلاً ونهارًا ولذا علله وقال: (فإنه) أي الشأن أو المريد للنوم (لا يدري ما خلفه) بالفتحات والتخفيف (عليه) أي جاء عقبه على الفراش، قال البغوي: يريد لعل هامة دبت فصارت فيه بعده. ولمسلم وكذا للبخاري في الأدب المفرد ((وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه)) أي ما صار بعده خلفًا وبدلاً عنه إذا غاب، خلف فلان فلانًا إذا قام مقامه، والمراد ما يكون قد دب على فراشه بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>