للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن علي - رحمه الله -: وفي قوله: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)

معتبر لمن وفقه الله، في أن القياس، والاستحسان دين لم يأذن الله به، إذ الإذن لا يكون إلا ملفوظًا، لا متوهمًا، ولسنا نجد قائسا، ولا مستحسنًا

آوى في قياسه إلى آية، أو سنة تصرح له إذنًا بالقياس، بل كل ما

يحتجون به من مثل العدل، والقبلهّ، وجزاء الصيد، وتحريم

الحنطة بالحنطة المتفاضلة نصوص في أنفسها، لأنفسها، وحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>